للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْها قَالَتْ: أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَبَضَ يَدَهُ فَقَالَ: «مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ: بَلْ امْرَأَةٍ قَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ (١)». رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ (٢) وَالنَّسَائِيُّ. نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ آمِين.

يحرم الوصل والوشم ونحوهما (٣)

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ (٤) وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ


(١) فيه أن خضب اليدين والرجلين مستحب للأنثى لتمتاز عن الرجل وهو حرام للرجل.
(٢) بسندين صالحين، ففي هذه النصوص أن الصبغ مستحب للرجل والمرأة بأي لون كان إلا بالسواد فإنه مكروه تنزيها، ومال النووي إلى أنها كراهة تحريم ولكن رخص فيه جماعة من الصحب والتابعين والسلف الصالح كعثمان وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وجرير والحسن والحسين وابن سيرين وغيرهم وفعلوه ، ولعل حجتهم أن حكمة الأمر بالخطاب مخالفة للكفار كالحديث الأول وكحديث الطبراني: كان النبي يأمر بتغيير الشيب مخالفة للأعاجم، وأما حديث ابن عباس فلا يدل على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم، أو أنه ذمهم لأنهم يفعلونه للعجب والخيلاء، أو بقصد التغرير، ونهى أبي قحافة عن السواد لأن شيبه كان مستبشعًا فلا يسرى إلا على مثله. وقال ابن شهاب كنا نخضب بالسواد وفي الوجه نضارة فلما ذهبت تركناه، وهذا كله إذا لم يكن لغرض شرعي كالجهاد وإلا كان مطلوبا لأن السواد مظهر الشباب والقوة وهو أرهب للأعداء وأخوف لهم، ولا يقال إن الخضاب فيه تغيير الخلقة لأنه مأمور به، بخلاف نتف الشيب فإنه مكروه لحديث أصحاب السنن: لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية: إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، وروى أن أول ما ظهر فيه الشيب إبراهيم عليه وعلى الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، فقال: ما هذا يا رب. قال: وقار. قال رب زدني وقارا. وحكمة الشيب احتشام النفس وخوفها من الله تعالى فإنه علامة على كبر السن ونذير من نذر الموت. نسأل الله الخوف والخشية آمين.

يحرم الوصل والوشم ونحوها
(٣) الوصل وصل الشعر بشعر آخر ليطول، والوشم غرز إبرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ويذر عليه بنحو كل أو نيلة فيخضر، ومثل الوصل والوشم النمص والفلج والوشر الآتية.
(٤) الواصلة التي تصل الشعر بآخر والمستوصلة الطالبة لذلك، وهذا حرام لا يجوز بحال، فقد جاءت امرأة للنبي فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عروسًا وقد تمزق شعرها من حصبة أفأصله؟ فذكر الحديث، والواشمة التي =

<<  <  ج: ص:  >  >>