للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ (١) وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. نَسْأَلُ اللَّهَ الرُّشْدَ وَالْهِدَايَةَ. واللَّهُ أَعْلَمُ.

الباب الثاني في الدية (٢)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (٣) ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (٤).

• عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً (٥) وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ (٦) وَذلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ (٧)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٨) وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:


(١) كتب الإحسان على كل شيء أي أمر بالإتقان في كل شيء كحديث» إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه» وقوله» إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» بالكسر هيئة القتل باللطف بمن يقام عليه الحد وإجابته في طلبه قبله وعرض الشهادتين عليه حتى يموت على الإسلام، وسيأتى الكلام على بقية الحديث في كتاب الصيد والذبائح إن شاء الله. والله أعلى وأعلم.

(الباب الثاني في الدية)
(٢) الدية هو ما يعطى في مقابلة النفس أو ما دونها.
(٣) فإذا عفا أولياء الدم عن القاتل فلهم مطالبته بالدية وعلية الأداء بإحسان بكل الواجب بدون تسويف، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، وذكر الأخ حمل لهم على العفو وإيذان بأن القتل لم يقطع أخوة الإسلام.
(٤) فيه أن القاتل خطأ عليه كفارة وهى عتق رقبة مؤمنة فإن لم تيسر فعليه صيام شهرين متتابعين، وهل في العمد وشبهه كفارة؛ الظاهر نعم بالأولى.
(٥) فيه أن الواجب أولا القصاص والدية بدل عنه، وقيل الواجب أحدهما، وبيان الحقة وما منها في الحديثين تقدم في الزكاة، وفيه أن دية العمد مثلثة على هذا البيان وعليه الشافعي وجماعة.
(٦) أي وما تصالحوا عليه من غير ذلك فهو جائز لهم.
(٧) أي الدية.
(٨) بسند حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>