(٢) بسند ضعيف. (٣) بسند صالح. (٤) قوله وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفًا، قد وافق حكم النبي ﷺ في الحديث قبله، وقوله مائتي بقرة وألفى شاة ينظر في سن البقر والشياه، وقوله مائتى حلة كل حلة إزار ورداء وقميص وسراويل من أي نوع من الثياب، فالدية على أهل الذهب ألف دينار، وهذا باتفاق وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفًا وعلى هذا الجمهور والأئمة الثلاثة، وقال الثورى والكوفيون: إنها عشرة آلاف فقط، وفى هذا أن الدية تكون من الإبل أو البقر أو الغنم أو الثياب أو النقدين على حسب الميسور عندهم ولكن قال الشافعي: لا أعرفها إلا من الإبل وهى مائة أو قيمتها، ولا خلاف بين حديث عمرو هذا وحديث ابن عباس قبله فإن النقدين قيمة للإبل وهى تختلف بالزمان والمكان. (٥) بسند صالح. (٦) أما عدم قتلة فباتفاق، وأما كونها كدية العمد فعليه الجمهور إلا أبا حنيفة وأحمد فإنهما على قول عبد الله الآتى. (٧) بسند صالح.