للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً.

وَقَالَ جَابِرٌ : رَأَيْتُ النَّبيَّ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ (٢) وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هذِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

• وَعَنْهُ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلكِنَّ الْبُخَارِيَّ تَعْلِيقاً.

وَقَالَ قَدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَرْمي الْجَمْرَةَ عَلَى نَاقَةٍ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ (٤). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَاللَّهُ أَعْلمُ.

الحل الأول (٥)

• عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٦) وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاقِ: خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ ثمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ (٧). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.


(١) أي موقفي الآن كموقف النبي حين رمى الجمرة، وكان متجهًا لها عن يمينه منى وعن يساره الكعبة المشرفة.
(٢) فلا بأس بالرمى من الراكب لعذر وربما طلب من عالم لينتفع الناس به كما يشعر به ما بعده.
(٣) فجمرة العقبة ترمى ضحوة يوم العيد، وأما بعده فترمى الجمار الثلاث بعد الزوال، والرمى يكون بحصى كالخذف أي قدر ما يرمى بطرفي الأصبعين وهو قدر الفول، والأولى أن يؤتى به من المزدلفة.
(٤) فلم يأمر النبي بضرب الناس ولا بطردهم ولا بتوسيع الطريق له كما يفعل مع الملوك والجبابرة والأمراء، فإن هذا من الكبر والعظمة، وهذه أمكنة عبادة ينبغى فيها التواضع لله جل شأنه والله أعلم.

الحل الأول
(٥) أي بيان وقت الحل الأول من المحرمات في الحج، وأما العمرة فلها حل واحد وهو بعد الطواف والسعى والحلق أو التقصير.
(٦) بسند حسن.
(٧) سيأتي الكلام على الحلق وإعطاء الشعر لأبى طلحة ليعطيه الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>