للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الخامس: في الربا والصرف (١)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (٢) ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾.

• عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: نَهى النَّبِيُّ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ (٣) وَثَمَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ (٤) وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ (٥) وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ (٦). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ (٧)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: الْتَمَسْتُ صَرْفاً بِمِائَةِ دِينَارٍ (٨) فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا (٩) حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ (١٠) ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازَنِي مِنَ الْغَابةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ فَقَالَ:


(الباب الخامس في الربا والصرف)
(١) في الربا أي في تحريمه ولعن فاعله وبيان الأصناف التي يكون فيها الربا. وهي الذهب والفضة والمطعومات، والربا لغة الزيادة، وشرعًا كل عقد حرمه الشارع، وأنواع الربا ثلاثة، ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبض العوضين أو أحدهما، وربا النساء وهو البيع لأجل، والربا حرام باتفاق الملل السماوية لما فيه من الظلم قال تعالى - ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ - بل هو من كبائر الذنوب الواردة في حديث: اجتنبوا الموبقات السبع. وسيأتي في الحدود، والصرف بيع أحد النقدين بالآخر، فهو أخص من الربا، وعلة الربا في النقدين أنهما جنس الأثمان فاختص بهما دون غيرها من المعادن والأحجار الكريمة، وعلة الربا في البر ونحوه أنهما معلومان فتعداهما إلى كل ما شاركهما في العلة وهى الطعم.
(٢) فكل مال اختلط به الربا لا بركة فيه.
(٣) لأنهما نجسان فبيعهما وثمنهما حرام.
(٤) الوشم: هو غرز الإبرة في الجلد وذر كحل ونحوه عليه فيزرق أو يخضر وهو حرام لما فيه من تغيير الخلقة، وثمن الوشم: أجرته. وقوله والموشومة أي ونهي عن فعل الموشومة التي يفعل بها الوشم.
(٥) أي ونهي عن فعل آخذ الربا ومعطيه والنهي في الكل للتحريم.
(٦) الذي يصور صورة حيوان لا جماد، وسيأتي في اللباس إن شاء الله.
(٧) أي في الذنب واللعن الذي هو الطرد من الرحمة.
(٨) أي طلبت شراء دراهم بمائة دينار كانت في يدي.
(٩) أي تكلمنا في الصرف واتفقنا عليه.
(١٠) أي الدنانير.

<<  <  ج: ص:  >  >>