(٢) فتحريم النظر إذا لم يكن تقصير من أهل البيت فإن قصروا كأن جلسوا في محل مكشوف أو في بيت بدون باب وستر فلا شيء على الناظر لتقصيرهم والله أعلم. (٣) بسند ضعيف ولكنه مؤيد بما قبله والله أعلم.
يجوز النظر للحاجة (٤) فيجوز للأجنبي أن ينظر للمرأة الأجنبية بقدر الحاجة، كنظر الطبيب إلى محل المرض إذا لم تكن طبيبة ماهرة وكالنظر إلى الوجه في المعاملة والشهادة، وكالنظر إلى الوجه والكفين ممن يريد التّزوج بها، وكالنظر إلى الأمة ممن يريد شراءها. (٥) أبو طيبة مولى بنى حارثة. واسمه نافع أو ميسرة حجم أم سلمة لمرض بها بأمر النبي ﷺ، والراوي يظن أنه كان أخاها من الرضاع أو كان صغيرًا لم يبلغ، ولا مانع لو كان أجنبيا بالغًا لأنه للضرورة. (٦) أي أنس. (٧) قنعت به رأسها غطته. (٨) إنما هو أي من استحييت منه أبوك وعبدك فلا شيء في نظرهما لك، ففيه جواز نظر المرأَة لعبدها وبالعكس ويخلو بها ويسافر معها ونظره لها كنظر المحارم أي لما عدا ما بين السرة والركبة، وعلى هذا بعض الصحب والتابعين وأكثر السلف، وقال الجمهور: إن المملوك الأجنبي لصحة زواجه بها بعد عنقه. (٩) بسندين صالحين.