للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القراءة في الصبح]

• عَنْ أَبِي بَرْزَةَ (١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الغَدَاةِ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ (٢). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ بِق وَالقُرْآنِ المَجِيدِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفاً رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: كَأَنِّي أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الغَدَاةِ فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الجَوَارِ الكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَس (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ.

وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالحَاكِمِ: قَرَأَ النَّبِيُّ فِي الصُّبْحِ بِالوَاقِعَةِ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَى لَنَا النَّبِيُّ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتحَ سُورَةَ المُؤْمِنِينَ حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسى وَهارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسى (٤) أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ (٥). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

[يجوز تكرير السورة في الركعتين]

• عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقْرَأَ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ

• عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ (٦) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقْرَأَ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ


القراءة في الصبح
(١) بفتح فسكون فزاي فضلة بن عبيد.
(٢) وقدرت في حديث الطبراني بسورة الحاقة.
(٣) وهي سورة إذا الشمس كورت.
(٤) شك.
(٥) السعلة بالفتح من السعال، فتراه قرأ من طوال المفصل وأوساطه. والمفصل من الحجرات إلى آخر القرآن، وطوال المفصل كسورة الحديد وق والمجادلة، وأوساطه كالمرسلات وسبح والغاشية، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن بل ورد أنه قرأ بالصافات، وورد أنه قرأ بأقصر سورتين في القرآن الحديث أبي داود: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة، وسبق أنه كان يطيل في الصبح أكثر من العصرين، ففهم مما تقدم أنه كان يقرأ في الصلوات كمقتضى الحال، ولكن كان التطويل في الصبح أكثر لانتظار النائم فإنه وقت نوم ويليه الظهر فالعشاء فالعصر، فتندب قراءة طوال المفصل في الصبح والظهر بتطويل الصبح قليلا، وقراءة أوساط المفصل في العشاء والعصر، وقصاره في المغرب والله أعلم.

يجوز تكرير السورة في الركعتين
(٦) بالتصغير قبيلة مشهورة، وجهل الصحابي لا يضر، فإن الأصحاب كلهم عدول .

<<  <  ج: ص:  >  >>