للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ

إِلا بِإِذْنِهماَ (١)»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٢)، وَلِلتِّرْمِذِيِّ (٣): «لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ (٤).

التحلق وسعة المجلس (٥)

• عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَسْجِدَ وَهُمْ حَلِقٌ فَقاَلَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ (٦)»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ (٧).

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: خَيْرُ المَجَالِسِ أَوْسَعُهَا (٨). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٩)

• عَنْ أَبِي مِجْلَزَ أَنَّ رَجُلًا جَلَسَ وَسْط حَلْقَةٍ فَقاَلَ حُذَيْفَةُ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ أَوْ لَعَنَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ مَنْ قَعَدَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ (١٠)، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١١) وَأَبُو دَاوُدَ. نَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ الْأَدَبِ آمِين.


(١) وفى رواية: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما فإن هذا يؤذيهما للضيق أو لتناج بينهما، أما إذا كان بينهما فرجة فإنه يجلس بغير إذن سدا للفرجة.
(٢) بسند حسن.
(٣) بسند صحيح.
(٤) هذا قيد للكلمتين قبله، فالرجل في بيته ومحل ولايته أولى بإمامة الصلاة وكذا لا يجلس أحد في مجلسه الخاص به إلا بإذنه والله أعلم.

التحلق وسعة المجلس
(٥) فيستحب للجماعة أن يجلسوا متحلقين أي مستديرين وأن يوسعوا الحلقة بقدر ما يحضرون بالظن والتخمين فإن هذا أحمر وأوجه.
(٦) عزين جمع عزة وهى الحلقة من الناس وحلق بفتحتين وبكسر ففتح جمع حلقة فقال مالى أراكم عزين أي جماعات متفرقة، فهذا منه نهى عن التفريق وحث على الاجتماع.
(٧) ولكن أبو داود هنا ومسلم في الصلاة.
(٨) بالنسبة لغيرها لأن الضيق قد ينشأ عنه ضرر.
(٩) بسند صالح.
(١٠) الحلقة بالسكون وقد تفتح. ووسط بسكون السين في متفرق الأجزاء كالقوم وبفتحها في متصل الأجزاء كالدار والرأس، وإنما كان ملعونا لأنه خالف المأمور به وهو الجلوس حيث ينتهى، وربما تخطى رقاب الجالسين، وربما حال بين الوجوه فحجب بعضهم عن بعض فيتضررون بمقعده وسطهم أما إذا كانوا لا يتضررون به لفضل أو صلاح فلا شيء عليه.
(١١) بسند صحيح ولفظ الترمذى عن حذيفة أن رسول الله لعن من جلس وسط الحلقة =

<<  <  ج: ص:  >  >>