(١) فللغازي أجر واحد، وللمجهز أجران، وقيل للمؤجر على الغزو أجران: أجر ما بذل وأجر الغزو لأنه سبب فيه فتكون الإجارة على الغزو صحيحة، وعلى هذا جماعة، وقال آخرون ومنهم الشافعي: لا تجوز لأن الجهاد فرض عليه، والمراد بالجاعل المجهز. (٢) بسندين صالحين. (٣) فالأجير يسهم له إذا شهد الموقعة. (٤) صاحبه أي الفرس مائتين من الدنانير فمن غزا على الفرس أخذ نصف الدنانير وصاحب الفرس أخذ النصف الآخر والله أعلم.
الجهاد فرض كفاية (٥) أي إذا قام به فريق من الرجال الأحرار الأقوياء كفي، وسقط الطلب عن باقي الأمة كشأن كل فرض كفاية. (٦) اخرجوا للجهاد نشاطا وغير نشاط وأقوياء وضعفاء وأغنياء وفقراء. (٧) تمامها ﴿ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئًا والله على كل شيء قدير﴾. (٨) تمامها "ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطأ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين".