للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْدَهَا. ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً﴾ (١). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢).

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» (٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: «الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ (٤) خَلْفَ كَلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (٥) بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِراً وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ».

• عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٦). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وأَبُو داوُدَ، وَزَادَ: «ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ (٧) حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ». وَلِمُسْلِمِ: «لَنْ يَبْرَحَ هذَا الدِّينُ قَائِماً يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» (٨).


(١) الظاهر نسختهما الآية التي بعدها كما نسخت الآية الأولى، فلما كانت الآيات الثلاث توجب على كل مسلم الخروج للجهاد وهذا يشق على المسلمين لضياع معايشهم نسخها الله وخفف عنهم بقوله تعالى ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾ جميعا (فلولا) هلا (نفر من كل فرقة) قبيلة (منهم طائفة) جماعة ومكث الباقون (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) من الغزو (لعلهم يحذرون) عقاب الله بامتثال أمره ونهيه فثبت بهذا أن الجهاد فرض كفاية.
(٢) بسند صالح.
(٣) لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة واجبة عليكم بعد الفتح أو لا هجرة من مكة لأنها صارت بلد إسلام فبعد فتحها لم يبق للهجرة ثواب عظيم لأنها صارت غير واجبة، ولكن بقي الثواب العظيم في الجهاد مع النية الصالحة، وإذا طلبكم الأمير للجهاد فاخرجوا لأن طاعته فرض.
(٤) على سبيل الكفاية.
(٥) صلاة الجنازة.
(٦) على الحق أي لأجله وهو الدين وهذه الطائفة هم أهل العلم عند البخاري، وقال أحمد: هم أهل الحديث وأتباعهم، وقال النووي: هي طائفة متفرقة في أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، ومنهم وعاظ، وأنواع أخرى تعمل في مصلحة الأمة، وهؤلاء مجتمعون أو متفرقون في أقطار الأرض كأن المراد طائفة تعمل لخير الدين وأهله، وفيه دليل على أن الإجماع حجة.
(٧) أي عاداهم حتى ينزل المسيح .
(٨) وفي رواية: لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهو الريح التي تهب من قبل اليمن فتأخذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>