للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِئٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١).

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَإِذَا قَالَ يَا مُخَنِّثُ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ (٢) وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ (٣)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (٤).

• عَنْ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ : قَالَ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ (٥)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. نَسْأَلُ اللَّهُ السَّتْرَ وَالتَّوْفِيقَ.

الباب السادس في حد شارب الخمر (٦)

• عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ (٧).

رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ: أُتِيَ النَّبِيُّ الْحَدَّ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ (٨).


(١) ظاهره أنه لا عقاب عليه إلا في الآخرة لأنه في الدنيا مالك له.
(٢) هذا تنفير فقط للحديث الآتي: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، وقال الجمهور: هو على ظاهره كما يأتي، فحد القذف ثمانون، وأما السب والشتم فعليه عقوبة بما يراه الحاكم.
(٣) فمن نكح محرما له وهو يعلم فإنه يقتل بالسيف، قال الترمذي: وعليه أصحابنا، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل لأنه استحل ما حرم الله فارتد فحل قتله، وعموم الحديث يشمل كل ناكح وكل زان بمحرمه.
(٤) ولكن يؤيده حديث البراء السابق.
(٥) فمن سحر فإنه يقتل بالسيف وعليه بعض الصحب والتابعين ومالك وأحمد. بل قال مالك: إنه كافر بالسحر فيقتل ولا يستتاب فإن توبته لا تقبل، وقال الشافعي: لا يقتل إلا إذا عمل في سحره ما يبلغ به الكفر وإلا فلا وهذا كله إذا لم يقتل بسحره وإلا قتل بلا خلاف والله أعلم.

(الباب السادس في حد شارب الخمر)
(٦) المراد بالخمر ما خامر العقل وستره سائلا كان أو غيره مما ظهر في هذا الزمان من الحشيش والكوكايين ونحوها.
(٧) قوله جلد بالجريد والنعال أي أمر بهما، والريف الأرض الزراعية ذات المياه.
(٨) فالنبي وأبو بكر أقاما الحد على شارب الخمر بضربه أربعين على ظهره، ولكن لما كثر شرب =

<<  <  ج: ص:  >  >>