للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآيَةِ ﴿مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَضى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ (١) وَإِنَّ أَعْيَانَ بَني الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلاتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيِه لأَبِيهِ (٢).

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٣) وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الفصل الرابع: في ميراث الزوجين (٤)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ (٥).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضى رَسُولُ اللَّهِ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ


=الأبوين والأولاد لقول جابر إنما يرثني كلالة، سموا بذلك لأنهم تكملوه وأحاطوا به في الإرث، ولو قيل إن لفظ الكلالة من الألفاظ المشتركة لم يبعد.
(١) أي حكم بسداد الدين الذي على التركة قبل الوصية لأن أداء الدين فرض والوصية تبرع.
(٢) قوله أعيان بني الأم أي الإخوة الأشقاء يتوارثون دون بني العلات، أي الضرائر أي الإخوة لأب، والعلات بالفتح جمع علة وهي المرة لأنها العلة مع الأخرى وبنو العلات بنو أمهات شتى من أب واحد، وقوله الرجل الخ بيان، أي الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب والأعمام وبنوهم كذلك، وهذا باتفاق لأن الشقيق يتصل بالميت من أبيه وأمه بخلاف غيره فهو أبعد، والجهة البعدي تحجب بالقربي، قال في الرحبية.
وما لذى البعدى مع القريب … في الإرث من حظ ولا نصيب
(٣) بسند ضعيف ولكن أهل العلم كلهم عليه. نسأل الله التوفيق للرشد والهداية آمين.

الفصل الرابع في ميراث الزوجين
(٤) أي الزوج والزوجة وتسمى زوجة كما في الآية.
(٥) فالربع فرض الزوج من إرث زوجته إذا كان لها ولد منه أو من غيره وإلا فله النصف كله، والزوجة واحدة أو أكثر لها من إرث زوجها الثمن إن كان له ولد منها أو من غيرها وإلا فلها الربع، وقسمة التركة لا تحصل إلا بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>