للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في الخاتم يحرم من الذهب ويستحب من الفضة (١)

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ اصْطَنَعَ خَاتِمَاً (٢) مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ قَصَّةُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ فَاصْطَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ فَرقِيَ النَّبِيُّ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأُثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ وَإِنِّي لَا أَلْبَسُهُ فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى خَاتِمَاً مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ (٣) فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ ما ذَهَبَ النَّبِيُّ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَداً وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ (٤) قَالَ لَهُ: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ؟» فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟» فَطرَحَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: «اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالاً». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٥).


فصل في الخاتم
(١) يحرم من الذهب ويستحب من الفضة أي للرجال، وأما النساء فالذهب لهن مباح، وإنما جاز للرجال خاتم الفضة مع تحريم استعمالها على الرجال لأنه بعض الزينة قال تعالى» خذوا زينتكم عند كل مسجد» ولأنه ينفع في الختم إذا كتب اسمه عليه.
(٢) اصطنع خاتمًا بفتح تائه وكسرها من ذهب ولبسه فتبعه الناس، فلما حرم خطبهم وألقاه من إصبعه أمامهم، فألقى الناس خواتيمهم اقتداء به .
(٣) نزع النبي له وإلقاؤه من يد صاحبه يفيد أنه حرام على الذكر، وهذا بإجماع كما أنه حلال للأنثى بالإجماع ولا تقدم» هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم».
(٤) رأى على رجل خاتما من شبه بالتحريك أي نحاس، فقال: ما لي أشم منك ريح الأصنام. لأن غالبها من نحاس، فجاء ثانيًا وعليه خاتم من حديد فقال: ما لى أرى عليك حلية أهل النار. أي ما بأبدانهم من السلاسل والأغلال، فالخاتم من النحاس والحديد والرصاص ونحوها مكروه للذكر، والأحسن أن يكون من فضة ولا يبلغ مثقالا فإنه مكروه للسرف.
(٥) بسند صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>