للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبِيَّ فَصَرَعَنِي (١) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٢).

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ : عَمَّمَنِي النَّبِيُّ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤).

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَانَ النَّبِيُّ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ (٥). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.


(١) فصرعني أي غلبني ورماني على الأرض، وفيه جواز المغالبة لأنها نوع من الفروسية، وقوله فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس جمع قلنسوة وهي ما يلبس تحت العمامة، فلبس العمامة على القلنسوة زى المسلمين، ولبس القلنسوة وحدها زي المشركين، والمراد الحث على مخالفتهم بلبس العمائم على القلانس.
(٢) بسند صالح ولكن الترمذي استغربه.
(٣) أي أرسل أحد طرفيها على نحرى والآخر بين كتفي.
(٤) بسند صالح.
(٥) وهذا هو المعول عليه كحديث عمرو بن حريث، فالعذبة إرسال الطرف من خلف فقط، والعذبة وإن كانت مستحبة ولكن لا كراهة في تركها لعدم مواظبته عليها، فقد كان يلبس القلنسوة أحيانًا بدون عمامة والعمامة أحيانا بدون قلنسوة، وكثيرا ما كان يجمعهما، وكان طول عمامته سبعة أذرع وكانت قلانس أصحاب النبي بطحا أي لاصقة بالرأس وليست مرفوعة لحديث الترمذي» كانت كمام أصحاب النبي بطحا» وكمام جمع كمة بوزن - قبة - وهي القلنسوة الصغيرة وليست جمع كم للقميص كما وهم بعضهم. والله أعلم.

(فائدة) يجوز التقنع وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه بشيء ولو بدوران جزء من العامة على الأذنين وتحت الفم وربما غطى الفم، وهو نافع للتستر ولدفع البرد وقد فعله النبي حينما أمر بالهجرة فتقنع وذهب إلى أبي بكر وقت الظهيرة ليخبره. وسيأتي في حديث الهجرة في كتاب النبوة إن شاء الله تعالى نسأل الله الستر والهداية بمنه وفضله آمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>