(٢) قوله عاهر أي زنى بامرأة فجاءت بولد فلا إرث بينه وبين أبيه، أما بينه وبين أمه وأقاربها فالتوارث ثابت لنسبته لها. والحديث ضعيف ولكن عليه كافة العلماء، فابن الملاعنة وإن الزنا لا توارث بينهما وبين أبويهما بإجماع المسلمين لانتفاء النسب الشرعي. (٣) فمعاذ أعطى الابنة النصف لقوله تعالى ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ وأعطى الأخت النصف لقوله تعالى - وله أخت فلها نصف ما ترك -. (٤) الاستهلال رفع الصوت والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث، وعلامتها صوت أو تنفس أو عطاس أو نحوها وعليه الثوري والأوزاعي والثاني وأصحاب أبي حنيفة. وقال غيرهم الاستهلال رفع الصوت فقط، ويكفي في هذا خبر امرأة عدلة، وقال مالك: لابد من عدلتين، وقال الشافعي: لابد من أربع، فلو مات إنسان ووارثه حمل أو في الورثة حمل أوقف تقسيم الميراث حتى تضع وهذا بإجماع المسلمين. نسأل الله التوفيق لما يحب ورضي آمين والحمد لله رب العالمين.
ميراث الأبوين والعصبة (٥) جمع عاصب وهو من يأخذ جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما بقى بعد أصحاب الفروض. (٦) فللأم السدس من تركة ولدها إن كان له ولد أو إخوة وإلا فلها الثلث، وللأدب السدس من =