للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وَعَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيداً وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَلَا تَنْكِحَانِ إِلا وَلَهُمَا مَالٌ (١) قَالَ: «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذلِكَ» فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٢) فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ» (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

• عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسى عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ (٤) وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (٥) وَلِكنِّي أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ (٦) فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هذَا الْخَبْرُ فِيكُمْ (٧). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (٨). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَلَفْظُهُ: جَعَلَ


(١) أي لا يرغب في زواجهما إلا إذا كان لهما مال.
(٢) هذا لا ينافي ما تقدم أنها نزلت جوابا السؤال جار لاحتمال أن السؤالين تقاربا فنزلت الآية بعدهما.
(٣) قوله وأعط أمهما الثمن لقوله تعالى (فإن كان لكم ولد فلهن - أي الزوجات - الثمن مما تركتم) وقوله: وما بقي فهو لك. أي بالتعصيب للحديث الآتي» ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» وحكمة أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين أن الذكر مكلف بمؤنة بيته وأولاده ومعاونة الولاة بالمال في المصالح العامة، وأما الأنثى فليس عليها شيء من ذلك، بل مئونتها على زوجها.
(٤) أي ولا شيء لبنت الابن كما فهمه أبو موسى .
(٥) أي إن وافقت أبا موسى.
(٦) لأنها عصبة مع البنات، قال في الرحبية
والأخوات إن تكن بنات … فهن معهن معصبات
(٧) الحبر كالبحر العالم الكبير.
(٨) لاعن امرأته أي رماها بالزنا وتبرأ من ولدها فألحقه النبي بأمه أي نسبه إليها ويثبت التوارث بينهما وستأتي الملاعنة في النكاح إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>