(٢) أي لا يواقعها لصغر قبله أو استرخائه. (٣) بل قال في رواية: إنه ينفضها نفض الأديم ولكنها تريد زوجها الأول فقال ﷺ لها: لا سبيل إلى ذلك حتَّى تذوقي عسيلته، فالوطء الصحيح هو المسوغ لرجوعها لزوجها الأول، وهذا بإجماع إلا سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وداود فإنهم قالوا: يكفي العقد على الثاني في حلها للأول نظرا لظاهر الآية حتَّى تنكح زوجا غيره. والنكاح يحصل بالعقد ولعل الحديث لم يبلغهم وقيل إنهم رجعوا عن ذلك، وسمعت من أحد كبار الشيوخ ﵀ أنه اشترط الوطء عقابا لها على كذبها وإلا لما اشترطه في حلها الأول، وهذا إن صح يؤيد المذهب القائل باكتفاء العقد، وحكمة اشتراط الوطء من الثاني تأديب الزوجين حتَّى يبتعدا عن طلاق الثلاث فإن في وطء الثاني لها مذلة وعارا كبيرين بين الأسر. نسأل الله الستر لنا وللمسلمين آمين. والله أعلم.
تخيير الزوجة وتفويض أمرها لها (٤) لما نزل قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ=