(١) فبريرة لما أعتقتها عائشة خيرها النَّبِيّ ﷺ نظرًا لرق زوجها مغيث، فقالت: اخترت نفسي فانفسخ النكاح وصارت طالقا منه بواحدة بائنة. (٢) قولها كان في بريرة ثلاث قضيات أي مسائل شرعية من أمهات الأحكام، الأولى أن الولاء لمن أعتق، الثانية تخيير الرقيقة إذا عتقت وهي تحت رقيق، الثالثة أن العطية للفقير صدقة وهي منه للغني هدية. (٣) بسند صالح. (٤) فإذا عتقت الأمة وهي تحت رقيق فلها الخيار ولكن على التراخي ما لم تمكنه من وطئها وإلا انقطع الخيار وثبتت الزوجية، وعلى هذا الأئمة الأربعة، ولأبي داود والنسائي أن عائشة أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين فسألت النَّبِيّ ﷺ فقال: ابدئي بالرجل قبل المرأة، وذلك لأنَّهُ أكمل ولعدم إعطائها الخيار في أمر النكاح فربما استنكرت البقاء تحت الرقيق.