للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومنها النكاح]

• عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : وَهِمَ (٢) ابْنُ عَبَّاسٍ في ذلِكَ لِانْفِرَادِهِ بِهِ عَنْ رُوَاةِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ مِنْهُمْ أَبُو رَافِعٍ وَمَيْمُونَةُ نَفْسُهَا فَقَدْ قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَلَفْظهُ: تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا حَلَالاً وَمَاتَتْ بِسَرِفَ وَدُفِنَتْ بِالْمَكَانِ الَّذِي دَخَلَ بِهَا فِيهِ (٤).


ومنها النكاح
(١) برفع الأفعال الثلاثة على معنى النهى، ويجزمها على النهى وهو الأصح. ولا ينكح الأولى كيضرب أي لا يعقد لنفسه، ولا ينكح الثانية بضم أوله وكسر ثالثه أي لا يعقد لغيره بولاية أو وكالة، والنهي للتحريم فلا يصح العقد وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعض التابعين وسفيان والحنفية: إن العقد يصح ولكن لا يدخل إلا بعد أن يحل من إحرامه لحديث ابن عباس الآتي. وقوله ولا يخطب من الخطبة بالكسر، أي لا يطلب امرأة للتزوج بها، والنهي للتنزيه فالخطبة مكروهة.
(٢) أي أخطأ.
(٣) سرف بكسر الراء مكان دون وادي فاطمة على ستة أميال من مكة، فسعيد يقول إن ابن عباس أخطأ في حديثه فإن الزوجة وهي ميمونة وأبا رافع خادم النبي ، - وكان السفير بينهما - يقولان إن الزواج والدخول وقعا وهما حلالان.
(٤) هذا من محاسن الصدف وهو دفنها بالمكان الذي كانت فيه عروسًا للنبي فهو موضع مبارك، فالمحرمات السابقة في هذا الباب تحرم على كل محرم بنسك ومثلها الحلق أو التقصير، فالبعد عن هذه أحد واجبات الحج عند الشافعية وبقيتها الإحرام من الميقات والحضور بمزدلفة ولو لحظة في نصف الليل الثاني ورمي الجمار والمبيت بمنى ليالى التشريق. وعند الحنفية: واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة والحضور بمزدلفة ولو ساعة قبل الفجر ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الصدر، بل كل ما في تركهـ دم فهو واجب عند أبي حنيفة والشافعي، والواجبات عند المالكية النزول بمزدلفة ولو بقدر حط الرحال وتقديم جمرة العقبة على الحلق وطواف الإفاضة، والحلق والمبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمار في أيامه والفدية والهدى للفساد وللقران أو التمتع والواجبات عند الحنابلة في الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والحضور بمزدلفة ولو لحظة في النصف الثاني والمبيت =

<<  <  ج: ص:  >  >>