(٢) هذا بيان للحديث والآية اللذين قبله، فصيد البر حلال للمحرم إذا صيد لغيره وعليه الجمهور ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعض السلف والحنفية: إذا صاده الحلال وذبحه جاز للحرم أكله مطلقًا؛ بل قال بعضهم: يجوز أكل الصيد مطلقا لقول أبي قتادة: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية فأهلوا بعمرة إلا أنا فلم أحرم، فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون، ثم أخبرت النبي ﷺ بذلك وإن عندنا من لحمه. فقال كلوه وهم محرمون. وفي رواية: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وفي رواية قال: هل معكم منه شيء؛ قالوا نعم رجله، فأخذها رسول الله ﷺ، فأكلها. رواه الأربعة. (٣) الرجل - كبئر - الطائفة من الجراد فللمحرم أكله لأنه من صيد البحر. (٤) بسند ضعيف ولذا لم يأخذ به الجمهور وأصحاب المذاهب. (٥) الغراب الأبقع الذي في ظهره وبطنه بياض، والحدأة كالعنبة - والحديا واحد - والفأرة بالهمزة وعدمها، ونبه بالغراب والحدأة على كل ما له مخلب قوي يجرح به، ونبه بالعقرب على كل ذي سم يمشي على بطنه، ونبه بالكلب على كل ماله ناب قوى يعدو به كالأسد والنمر والذنب، وسميت هذه الحيونات فواسق لخروجهن على الناس، والفسق الخروج عن الحد، فكل حيوان يؤذى يطلب من كل أحد قتله في كل وقت وفي كل مكان منعًا لأذاه، وسيأتي جزاء قتل الصيد كما سيأتي بيان الحيوانات الضارة مبسوطا في الصيد والذبائح إن شاء الله تعالى.