(٢) فالقاتل لا يرث من مقتوله شيئًا ولو كان القتل خطأ ولو كان المقتول أصلا أو فرعًا له وعليه الجمهور، وقال مالك والنخعي: إن القاتل خطأ يرث من المال دون الدية. (٣) بسند ضعيف ولكن عامة أهل العلم على العمل به، وحكمة منع الإرث بالكفر والقتل أن الإرث حق نشأ عن صلة بالقرابة أو الزوجية أو نعمة العتق، والكفر قاطع للولاء بينه وبين الإسلام والقاتل قطع كل صلة بينه وبين مقتوله، وبانقطاع الصلة انقطع الإرث والله أعلم.
الفصل الثاني في ميراث الأولاد (٤) جمع ولد وهو المولود ذكرًا كان أو أنثى أي في بيان إرث الأولاد وأولادهم وإن نزلوا. (٥) قوله للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانت الأولاد ذكورا وإناثا فإن كانت الأولاد بنتين فأكثر وليس لهن أخ ذكر فلهن الثلثان وعليه المسلمون إلا ابن عباس فقال الثلثان للثلاث فأكثر لقوله تعالى فوق اثنتين - وإن كانت الوارثة واحدة فلها نصف الميراث.