للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوَرَّثَ المُسْلِمَ فَقَطْ وَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ (١)».

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (٢)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣) وَالدَّارقُطْنِيُّ. واللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

الفصل الثاني: في ميراث الأولاد (٤)

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدَانِي لَا أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَزَلَتْ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (٥). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.


(١) يحيى بن يعمر كان ثقة فصيحا بصري الأصل، وكان قاضيا بمدينة مرو فجاءه أخوان مسلم وكافر يتنازعان في إرث أبيهما اليهودي فورث المسلم فقط وذكر الحديث الإسلام يزيد ولا ينقص أي يزيد بالداخلين فيه أو أن حكمه يغلب على غيره كالحكم بإسلام من أحد أبويه مسلم وكتوريث المسلم فقط كما هنا، ومنه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فصريح هذه النصوص أن الكافر أيًا كان لا يرث المسلم، وهذا بإجماع المسلمين وأن المسلم لا يرث الكافر وعلى هذا الجمهور، وقال جماعة: إنه يرث الكافر لحديثي: الإسلام يزيد، والإسلام يعلو، وأما المرتد فلا يرث ولا يورث بل ماله لبيت المال وعلى هذا الجمهور، وقالت الحنفية: ما اكتسبه قبل الردة ورثه أقاربه المسلمون وما بعدها فهو لبيت المال، وهذا حسن.
(٢) فالقاتل لا يرث من مقتوله شيئًا ولو كان القتل خطأ ولو كان المقتول أصلا أو فرعًا له وعليه الجمهور، وقال مالك والنخعي: إن القاتل خطأ يرث من المال دون الدية.
(٣) بسند ضعيف ولكن عامة أهل العلم على العمل به، وحكمة منع الإرث بالكفر والقتل أن الإرث حق نشأ عن صلة بالقرابة أو الزوجية أو نعمة العتق، والكفر قاطع للولاء بينه وبين الإسلام والقاتل قطع كل صلة بينه وبين مقتوله، وبانقطاع الصلة انقطع الإرث والله أعلم.

الفصل الثاني في ميراث الأولاد
(٤) جمع ولد وهو المولود ذكرًا كان أو أنثى أي في بيان إرث الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
(٥) قوله للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانت الأولاد ذكورا وإناثا فإن كانت الأولاد بنتين فأكثر وليس لهن أخ ذكر فلهن الثلثان وعليه المسلمون إلا ابن عباس فقال الثلثان للثلاث فأكثر لقوله تعالى فوق اثنتين - وإن كانت الوارثة واحدة فلها نصف الميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>