للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الفرائض والوصايا والعتق]

وفيه ثمانية فصول وخاتمة

الأول: في الحث على تعليمه والعدل في القسمة (١)

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذلِكَ فَهُوَ فَصْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ (٣).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ (٤)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٥) وَالْحَاكِمُ.

• عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي (٦) فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْل هَذَا؟» قَالَ: لَا: قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هذَا غَيْرِي» ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَلَا إِذاً (٧)». وَفِي رِوَايَةٍ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.




كتاب الفرائض والوصايا والعتق. وفيه ثمانية فصول وخاتمة
الفصل الأول في الحث على تعليمه والعدل في القسمة
(١) تعليمه أي علم الفرائض جمع فريضة، من الفرض وهو التقدير، وشرعا هو النصيب المعلوم من الميراث.
(٢) هي الحكم الذي يحصل العدل به في قسمة المواريث، وقيل هي الإجماع، وقيل القياس لأنه فرض على العلماء فيما يحدث من الأمور، وتقدم الحديث في العمل.
(٣) سند الحاكم صحيح.
(٤) مقبوض أي راحل إلى الآخرة، فلو لم تتعلموا تعملوا لضاعت الشريعة وأن المسئولون.
(٥) بسند ضعيف.
(٦) أي عبدًا كما في رواية.
(٧) وفي رواية: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور، وفي أخرى: فارجعه. وفي أخرى: فرده فرجع فرد تلك الصدقة، فتفضيل بعض الأولاد على بعض مكروه لقوله أشهد غيرى ولو كان حراما لقال إنه حرام ولا يقال إنه تهديد لأن الأصل عدمه، والجور هو الميل حراما أو مكروها والنبي لا يفعلهما، والأمر في قوله اعدلوا في أولادكم للندب فقط، وقوله فارجعه إرشاد=

<<  <  ج: ص:  >  >>