للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا (١)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ (٢): إِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَاناً فِي السِّكَّةِ فَقَضى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ (٣).

يجوز وطء الحامل والمرضع (٤)

• عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ (٥)».

وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي فَقَالَ: «لِمَ؟» قَالَ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَوْ كَانَ ذلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ (٦)». رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.


= فسخ النكاح بالعنة، فحكمة النهي عن العزل التأذي ومنع الحمل، ولكن الذي يظهر وينبغي التعويل عليه الفرق بين الجارية والحرة، فالأولى يجوز العزل عنها مطلقا لأن تلك النصوص وردت فيها، وأما الحرة فلا يجوز العزل عنها إلا بإذنها، وعلى هذا جمهور السلف والخلف ومالك وأبو حنيفة وأحمد .

(فائدة)
حكم العزل هذا يجري على استعمال دواء لمنع الحمل مؤقتا ويجرى على إسقاط النطفة قبل نفخ الروح فيها، فإن الحكمة في الكل واحدة وهي منع الحمل. والله أعلم.
(١) ينشر سرها أي يحكى ما يقع منها حال الجماع من قول أو فعل تعوده بعض النساء مما يشهي الرجل، وإذا طلبه من امرأته وجب عليها إجابته فإن طاعته فرض عليها.
(٢) بسند صحيح.
(٣) قوله إنما مثل ذلك أي من يفشي سر امرأته كالشيطان يطأ شيطانة أمام الناس، فإفشاء ذلك من أحد الزوجين حرام لجعله في شر منزلة يوم القيامة ولتشبيهه بشيطان مع شيطانة. نسأل الله التوفيق والله أعلم.

يجوز وطأ الحامل والمرضع
(٤) كانت العرب تمتنع من ذلك خوف الضرر بالولد فنهاهم النبي .
(٥) لقد هممت أن أنهى عن الغيلة (بالكسر وطء المرضع خوفًا على الولد) فذكرت. وفي رواية: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون فلا يضر أولادهم فله أنه عنه.
(٦) وحيث إنه لم يضر هؤلاء فلا يضرنا، ففيه جواز الاجتهاد أحيانًا اعتمادًا على التجربة، ولكن الأفضل الإقلال من وطأ المرضع رحمة بها وبولدها. فإن الإرضاع مضعف والجماع مضعف كما ظهر بالتجربة، ومثلها الحامل إن أضعفها الوطأ. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>