(١) فيروز هذا ممنوع من الصرف لأنَّهُ من فارس، وهو الذي قتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة في اليمن. (٢) بسند حسن. (٣) ففيروز هذا أسلم هو وزوجتاه وكانتا أختين فسأل النَّبِيّ ﷺ فقال. طلق من تشاء وأمسك الأخرى فإنه يحرم الجمع بين الأختين، وظاهره أن له ذلك مطلقا وعلى هذا الجمهور، وقال الحنفية: يختار من سبق عقدها، وإن تزوجهما مما فرق بينه وبينهما ويعقد على من يشاء بعده، وإذا قال: اخترت فلانة وقت الفرقة الأخرى، والأحسن أن يتلفظ بطلاق من لا يريدها للفظ أبي داود. (٤) فالحارث أسلم هو وزوجاته الثمانية فسأل النَّبِيّ ﷺ فقال: اختر منهن أربعا وطلق باقيهن من غير نظر إلى العقد الأول، وعلى هذا الجمهور، وقال الحنفية والثوري: إن نكحهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن وإن نكحهن مرتبا فله اختيار الأربع الأول. (٥) بسند صالح. (٦) في هذه النصوص أن أنكحة الكفار صحيحة فإنهم لما أسلموا لم يؤمروا بتجديد العقد. والله أعلم. (٧) بسند صحيح.