(٢) أي أنت ارتكبت ذلك. (٣) الوسق: ستون صاعا لستين مسكينا لكل واحد صاع، وقوله من تمر لأنَّهُ كان طعامهم حينذاك، وإلا فالواجب مما يقتاتون به أيًا كان. (٤) بتنان وحشين يقال: رجل وحش بالسكون إذا كان جائعا لا طعام له، وقد أوحش أي جاع. (٥) هو جابي الزكاة من بني زريق وهي قبيلة كبيرة منها بياضة التي منها سلمة هذا الذي ظاهر من امرأته، فظاهر هذه الرواية أن الواجب لكل مسكين صاع وعليه الحنفية إلا من البر فيكفي نصف صاع. ولكن الجمهور على أن الواجب لكل مستكين مد طعام لحديث خولة بنت الصامت الذي يأتي في التفسير إن شاء الله وقياسا على ما تقدم في كفارة الجماع في رمضان. (٦) وأحمد والحاكم وصححه، فمن قال لامرأته. أنت على حرام كأي مثلا حرم عليه جماعها حتَّى يكفر بإعتاق رقبة فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصيام فليطعم ستين مسكينا، ولو جامعها قبل التكفير فلا تتعدد الكفارة عند الجمهور، وقال بعضهم: عليه كفارتان ولا تسقط بالعجز عنها بل يجب إخراجها عند اليسار. والله أعلم.