للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنزوت عليها (١) فلما أصبحت أخبرت قومي وقلت: امشوا معي إلي النبي قالوا: لا والله، فانطلقت إليه فأخبرته فقال: أنت بذاك يا سلمة (٢) قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله ﷿ فاحكم فيّ بما أراك الله. قال: حرّر رقبة، قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك غيرها وضربت صفحة رقبتي، قال: فصم شهرين متتابعين، قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم وسقاً من تمر بين ستين مسكيناً (٣) قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام (٤) قال: فانطلق إلى صاحب صدقة فليدفعها إليك (٥) فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر وكل أنت وعيالك بقيّتها فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي السّعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم. رواه أبو داود والترمذي (٦). والله أعلى وأعلم.


(١) أي وافقتها.
(٢) أي أنت ارتكبت ذلك.
(٣) الوسق: ستون صاعا لستين مسكينا لكل واحد صاع، وقوله من تمر لأنَّهُ كان طعامهم حينذاك، وإلا فالواجب مما يقتاتون به أيًا كان.
(٤) بتنان وحشين يقال: رجل وحش بالسكون إذا كان جائعا لا طعام له، وقد أوحش أي جاع.
(٥) هو جابي الزكاة من بني زريق وهي قبيلة كبيرة منها بياضة التي منها سلمة هذا الذي ظاهر من امرأته، فظاهر هذه الرواية أن الواجب لكل مسكين صاع وعليه الحنفية إلا من البر فيكفي نصف صاع. ولكن الجمهور على أن الواجب لكل مستكين مد طعام لحديث خولة بنت الصامت الذي يأتي في التفسير إن شاء الله وقياسا على ما تقدم في كفارة الجماع في رمضان.
(٦) وأحمد والحاكم وصححه، فمن قال لامرأته. أنت على حرام كأي مثلا حرم عليه جماعها حتَّى يكفر بإعتاق رقبة فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصيام فليطعم ستين مسكينا، ولو جامعها قبل التكفير فلا تتعدد الكفارة عند الجمهور، وقال بعضهم: عليه كفارتان ولا تسقط بالعجز عنها بل يجب إخراجها عند اليسار. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>