للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ خَيْراً وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ (١)، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ (٢). أَنْتُم شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ (٣)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ: «المَلَائِكَةُ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ».

• عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمرُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ : «أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ (٤) بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ». فَقُلْتُ: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: «وَثَلَاثَةٌ»، فَقُلْتُ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ (٥)». ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الوَاحِدِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

[لا يصلى على قاتل نفسه]

• عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ (٦)، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ (٧). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.


(١) فضلا من الله تعالى.
(٢) عدلا منه تعالى.
(٣) يقبل شهادتكم إن خيرًا وإن شرا، وخص بعضهم ذلك بالصحابة، والظاهر العموم للحديث الآتي، وهو مبين لهذا من حيث إجزاء الشهادة من اثنين فأكثر.
(٤) وهي أكثر عدد تقبل شهادتهم في الحدود.
(٥) وهما أقل عدد تثبت به حقوق العباد ففي حقوق الله أولى، فإذا أراد الله لميت خيرا وشهد له اثنان قبله الله، وأدخله جنته، فضلا منه وكرما جل شأنه.

لا يصلى على قاتل نفسه
(٦) جمع مشقص كمنبر: نصل عريض.
(٧) فيه أنه لا يصلى على قاتل نفسه، ومثله قاطع الطريق والباغي والمحارب والفاسق، وعليه عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأحمد الذي قال: ما نعلم أن النبي ترك الصلاة على أحد إلا على الغالّ وقاتل نفسه. وقال الجمهور والأئمة الثلاثة: إنه يصلى عليه، وقوله في الحديث: فلم يصل عليه أي بنفسه للفظ النسائي، أما أنا فلا أصلى عليه، وهذا للتحذير عن مثل عمله. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>