(١) من اللعن وهو الطرد والإبعاد لاشتمال شهادة الرجل عليه، وشرعا: حلف الزوج أمام الحاكم أنه صادق فيما رمي به زوجته من الزنا تم تحلف هي بعده بأنه كاذب، واللعان جاز إن تحقق زناها، وحكمته البراءة من العار ودفع الحد عنه ولحوق الولد بأمه، وإذا وقع التلاعن حرمت عليه أبدا لقوله الآتي: لا سبيل لك عليها. ولحديث البيهقي: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. وعلى هذا الجمهور، وقال الحنفية: إنه لا يقتضي التحريم ولا تقع الفرقة حتى يوقعها الحاكم. (٢) وهو ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)﴾. (٣) أي حاضر أرى وأسمع، وسيأتي في حديث ابن عمر كيفية التلاعن. (٤) وفي رواية: لاعن النَّبِيّ ﷺ بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. (٥) أي إن جاءت بالمولود أحمر اللون قصير القامة كأنه وحرة - بالتحريك دويبة حمراء تترامى على الطعام - فلا أراها أي لا أظنها إلا صادقة لأنَّهُ وصف زوجها، وإن جاء مولودها عظيم العينين أسودها كبير الأليتين فلا أظنها إلا كاذبة لأنَّهُ وصف من رميت به، فجاء الولد على وصفه.