للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إباحة الطعام في أرض العدو (١)

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ أَصَبْتُ جِرَاباً مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَداً مِنْ هذَا شَيْئاً قَالَ: فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ مُتَبَسِّماً (٢) رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ (٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُ وَلَا نَرْفَعُهُ (٤). رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

• وَعَنْهُ أَنَّ جَيْشاً غَنِمُوا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ طَعَاماً وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسَ (٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٦).

• عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلَا هُمْ يُضَيِّفُونَا وَلَا يُؤَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ (٧) وَلَا نَأْخُذُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ : «إِنْ أَبَوْا إِلا أَنْ تَأْخُذُوا كَرْهاً فَخُذُوا» (٨). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٩).

[هدية المشرك مردودة]

• عَنْ عَلِيَ أَنَّ النَّبِيَّ قَبِلَ هَدِيَّةَ كِسْرَى (١٠) وَأَنَّ الْملُوكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١١).

• عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ هَدِيَّةً أَوْ نَاقَةً


إباحة الطعام في أرض العدو
(١) ولا يدخل في القسمة.
(٢) فأقره النبي ولم يأخذه منه.
(٣) ولفظه لمسلم.
(٤) أي للنبي لأنه مباح لنا.
(٥) فما كان يأخذه المجاهدون من الطعام والفواكه لا يدخل في القسمة.
(٦) بسند صالح.
(٧) من حق الضيافة ولا نأخذ منهم لا بالثمن ولا كرها.
(٨) فإن أبوا الضيافة والبيع بالثمن فخذوا منهم ولو كرها، هذا في حال الضرورة مع مسلمين أو أهل ذمة أو أمان، أما الحربي فأخذ ماله جائز مطلقا بل هو أولى من طلب قتله.
(٩) بسند حسن.

هدية المشرك مردودة
(١٠) لعله أحد ملوك كسرى التابعين له فإن المشهور أن كسرى نفسه مزق كتاب النبي وفارس كان لهم شبه كتاب.
(١١) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>