للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط إقامة الحدود (١)

• عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ، فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلا فَهْماً يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ (٢) وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَلا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.

• عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَأَقَرَّ فَسَلّمَهُ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَذَهَبَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُول اللَّهِ : «الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، فَبَلَغَ الْوَلِيَّ مَقَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ فَعَفَا عَنْهُ (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ (٤): «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ (٥)».

• عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ


شروط إقامة الحدود
(١) فيشترط فيمن يقام عليه الحد أن يكون بالغًا رشيدًا مختارًا، وأن لا يكون أصلا لصاحب الحق، وأن يعترف أو تشهد الشهود وأن يساوي صاحب الحق في الحرية على خلاف يأتي.
(٢) قوله العقل أي بيان الدية، وقوله وألا يقتل مسلم بكافر أي حربي أو مشرك وهذا بإجماع. أما الذي فيقتل فيه المسلم عند الشعبي والنخعي والحنفية. وقال الجمهور: إنه لا يقتل فيه لدخوله في الكافر.
(٣) قوله فأقر محل الشاهد. وقوله في عنقه نسمة بكسر فسكون: حبل من جلد يجعل في عنق القاتل ويسلم به لأولياء المقتول، وقوله القاتل والمقتول في النار. وفي رواية: إن قتله فهو مثله. أي عليه الإدانة لأن القتل كان شبه عمد أي ففيه الدية ولكنه كان فقيرًا فلا قصاص عليه.
(٤) بسند حسن.
(٥) قوله ومن جدع عبده أي قطع أنفه، جدعناه أي قطعنا أنفه قصاصًا، وإذا ثبت القصاص بينه وبين عبده فغيره أولى، فليست المساواة في الحرية شرطا في القصاص وعليه النخعي والثوري. وقال أصحاب أبي حنيفة: يقتل بعبد غيره فقط دون عبده. وقال الجمهور. إن المساواة في الحرية شرط في القصاص لقوله تعالى ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ فهذه الآية ناسخة للحديث أو هو للزجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>