للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا توطأ المملوكة حتى تستبرأ (١)

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ بَعْثاً يَوْمَ حُنَيْنٍ إِلَى أَوْطَاسٍ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا مِنْهُمْ سَبَاياً، فَتَحَرَّجَ بَعْضُ أَصْحَاب النَّبِيِّ مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ أيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالاٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ (٢). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ (٣).

وَمَرَّ النَّبِيُّ وَهُوَ فِي غَزْوَةٍ بِامْرَأَةٍ مُجِحَ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ: «لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ (٤)، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً (٥)».

• عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (٦). وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ


لا توطأ المملوكة حتى تستبرأ
(١) فيحرم وطأ الجارية التي دخلت في ملكك حتى تظهر براءة رحمها من الحمل.
(٢) فالنبي وهم في غزو حنين (مكان بين مكة والطائف على بضعة عشر ميلا) بعث جيشا إلى أوطاس (مكان على ثلاث مراحل من مكة) فغزوهم وسبوا منهم ومالوا إلى وطنهن ولكنهم خافوا من أزواجهن فنزلت الآية بحل الوطأ إذا انقضت عدتهن بوضع حمل الحامل وبحيضة لغيرها، وفيه أن سبي الكافرة يفسخ نكاحها ولو سبي معها زوجها الكافر، وعليه مالك والشافعي وأبو ثور.
(٣) بسند حسن.
(٤) قوله مجحّ - بضم فكسر - أي حامل قربت ولادتها فقال: لعل صاحبها ألمّ بها. أي جامعها قالوا نعم قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة يعذب به في قبره. لوطئه لهذه قبل وضعها، كيف يورثه أي الحمل الذي في بطنها أي يجعله وارثا له إن اعتبره ابنا، وهذا لا يحل لاحتمال أنه من غيره، كيف يستخدمه أي يتخذه خادما وعبدًا يباع ويشري إن اعتبره رقيقا، وهذا لا يحل لاحتمال أنه منه ونزل لأقل الحمل، فالخلاص من هذا المحظور الاستبراء.
(٥) هذا قيل في سبايا أوطاس ولكنه حكم عام.
(٦) قوله ماءه أي منيه زرع غيره أي الحامل التي دخلت في ملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>