(١) على جهة الندب إلا في إجابة الدعوة فإنها واجبة، وستأتى في النكاح وافية إن شاء الله، وقوله: خمس أي آكد من غيرها وإلا فهى أكثر. (٢) سيأتي السلام والتشميت في الأدب مبسوطين إن شاء الله. (٣) أي زيارته والدعاء له. (٤) سيأتي في آداب السير في الجنازة. (٥) أي الحسن بن عليّ ﵉ فإنه كان مريضًا. (٦) أعائدا حال من ضمير جئت، أي أجئت تعوده في مرضه، أم جئت تزوره على أنه صحيح؟. (٧) في أول النهار. (٨) لفظ إن نافية بمعنى ما. (٩) أي بستان فيها. (١٠) وأحمد وابن حبان والحاكم وصححه. (١١) فيه ندب العيادة وإن كان المرض خفيفا كوجع العين والضرس والصداع، ويؤجر العائد لأنه بلاء ومرض. وقال بعض الحنفية: إن العيادة من الرمد ووجع الضرس ونحوهما لا تسن لحديث الطبراني: ثلاثة ليس لهم عيادة، العين والدمل والضرس. ولكن صحح البيهقي وقفه على يحيى بن أبى كثير، أما حديث الكتاب فصحيح. (١٢) وزاد حتى يرجع، قيل يا رسول الله: وما خرفة الجنة قال: جناها أي ثمرها.