(١) ولا عار ولا مذمة في هذا. (٢) قوله خافت من بعلها نشوزًا أي ترفعا عنها بعدم الإنفاق والمضاجعة أو إعراضا عنها بوجهه، وقوله لا يستكثر منها أي من مضاجعتها لكبرها أو لقبحها مثلا. (٣) فلما خافت الطلاق فوضت حقها إليه، فإذا رأت الزوجة من زوجها كراهة وتنازلت عن حقوقها أو عن بعضها جاز، ولا يخرج الزوج بهذا عن العدل المطلوب منه نسأل الله التوفيق والله أعلم.
تضرب الزوجة بعد الوعظ والهجر (٤) تخويفا لها وتقويمًا لأخلاقها لتعيش في كنف زوجها في هناء وسرور. (٥) فالله تعالى يقول - واللاتي تخافون نشوزهن - من الزوجات فعظوهن بالكلام وخوفوهن غضب الله ورسوله من هذا النشوز، فإن لم يمتثلن فاهجروهن في المضاجع أي اعتزلوا عنهن في فراش آخر واتركوهن وحدهن، فإن لم يرجعن إلى الطاعة فاضربوهن ضربا غير مبرح لا يكسر عظما ولا يشوه خلقة مع اجتناب الوجه، ونشوز الزوجة خروجها بغير إذن زوجها أو أذيته بلسانها أو أذية أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته بغير سبب، وأولى من ذلك الإسراف في المال والامتناع في الوقاع بغير عذر=