للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتمة: في ساعة الإجابة (١)

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا (٢) عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي (٣) يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئاً (٤) إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» ـ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا (٥). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.

• عَنْ أَبِي مُوسى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيُنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ (٦)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُ: «إِنَّ فِي الجُمُعَة سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ العَبْدُ فِيهَا شَيْئاً إِلا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: «حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلىَ الانْصِرَافِ مُنْهَا».

• عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَوْمُ الجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، مِنْهَا سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئاً إِلا آتَاهُ اللَّهُ ﷿، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ (٧)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنْهَا، وَفِيهِ


خاتمة - في ساعة الإجابة
(١) التي يستجاب الدعاء فيها بعين المطلوب، وهي ساعة زمنية خفيفة كخمس دقائق كما في الحديث الأول، أو ساعة فلكية ستون دقيقة كما في الحديث الثالث، ووقتها من جلوس الخطيب على المنبر إلى نهاية الصلاة كما في حديث أبي موسى، أو من العصر إلى الغروب كما في اللذين بعده، وحكمة إبهامها انتظارها في كل اليوم كإبهام ليلة القدر، وما أهم الرجل الصالح في العباد ليعتقد في كل العباد، وكما أبهم الاسم الأعظم ليدعى بالأسماء الحسنى كلها.
(٢) أي لا يصادفها.
(٣) أو قاعد يذكر الله بعد الصلاة، أو ينتظر الصلاة، أو يقرأ، أو يدعو الله.
(٤) الدنيا أو للآخرة أولهما ما لم يكن إثما أو قطع رحم، كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الدعاء.
(٥) من التقليل، وفي رواية: ووضع أنملته على بطن الوسطى أو الخنصر، فهذا تفسير للإشارة.
(٦) فهي تبتدئ من جلوس الخطيب على المنبر إلى نهاية صلاة الجمعة، أو من حين إقامة الصلاة إلى نهايتها كما في لفظ الترمذي، ولا منافاة بينهما، فكل أخبر بما سمعه، وحيث تفاوتا في المبدأ واتفقا في النهاية، فيكون الاعتماد عليها.
(٧) أي اطلبوها آخر ساعة من النهار إلى الغروب.

<<  <  ج: ص:  >  >>