(٢) أي أكتافهم. (٣) أي الناس. ورواه أحمد وزاد: وآنيت. أي أبطأت وتأخرت، وإنما أمره بالجلوس لمنع الأذى عن الناس، وإلا فالتحية مطلوبة كما تقدم. (٤) هذا ترهيب عظيم ومنه حديث الطبراني. رأى النَّبِيّ ﷺ رجلا يتخطى الرقاب فقال له: رأيتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم، من آذى مسلمًا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ﷿. وحديث أبي داود وابن خزيمة: ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. فظاهر هذه الأحاديث أن التخطى حرام وعليه المالكية إذا كان الخطيب على المنبر. وإلا فمكروه ما لم يكن لسد فرجة، وإلا فلا كراهة. وقال الحنفية: لا بأس به إذا كان قبل الشروع في الخطبة ولم يؤذ أحدًا، وإلا كره تحريما، فإن لم يجد مكانا إلا بالتخطي، فإنه يباح له مطلقًا. وقال الشافعية والحنابلة: إن التخطي مكروه إلا لمن رأى فرجة في الصف المقدم، فتخطى لها فلا كراهة بل هو مستحب، وإلا للإمام والمؤذن وأهل الصلاح الذين لا يتأذى بهم الناس فلا كراهة. وأما المرور بين الصفوف فلا شيء فيه، ومثل الجمعة كل مجمع للعلم ونحوه، لحديث الديلمي: من تخطى حلق قوم بغير إذنهم فهو عاص. وستأتي آداب الجلوس أوسع من هذا في كتاب الأدب إن شاء الله. (٥) فإن في مجلسه الأول شيطانًا، والنوم والرعاف والعطاس والتثاؤب في المسجد من الشيطان، وفي الحركة منع الكسل. (٦) بسند صحيح. (٧) وسبق في آداب الخطيب قول أبي سعيد: جلس النَّبِيّ ﷺ ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. ففيه تصريح باستقبال الناس الخطيب حال الخطبة، وعليه جمهور السلف والخلف، وهذا ظاهر فيمن يسمع ولم ينحرف عن القبلة في استقباله الخطيب، أما غيرها فلا، وعليه يحمل ما ورد عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا ينحرفان عن القبلة، وعليه بعض الأئمة. والله أعلم.