للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَدَنَا (١) وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ (٢) وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَا فَقَد لَغَا (٣)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ (٤) يَوْمَ الجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ (٥)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَحْضُرُ الجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا (٦)، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو (٧)، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ ﷿ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا (٨) وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذلِكَ


=فالركعتان سنة للداخل وقت الخطبة، وعليه بعض الصحب والتابعين والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور، ومنعهما جمهور الصحب والتابعين والليث بن سعد والمالكية والحنفية: تحريما عند المالكية وكراهة تحريم عند الحنفية، فإن خروج الإمام يقطع الصلاة والكلام الحديث الآتي: اجلس فقد آذيت، حينما دخل يتخطى الناس، وأجاب الأولون: بأن المراد بالأمر بالجلوس عدم التخطى لمنع الإيذاء الذي هو حرام، فلا ينافي طلب السنة منه. وفيه جواز قطع الخطبة لإرشاد الجاهل.
(١) أي من الإمام واستمع له حين يتكلم.
(٢) أي السابقة إن كان عليه ذنوب، للتصريح بها فيما مضى، وإلا فاللاحقة كما يأتي في الذي بعده.
(٣) المراد الحث على ترك العبث.
(٤) أي جليسك.
(٥) من لغا يلغو إذا تكلم باللغو، ومن لغا فلا جمعة له وصارت ظهرا لحديث أحمد: ومن قال: صه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. ففيه تحريم الكلام مطلقًا وقت الخطبة وعليه مالك وإن لم يسمع. وقال الحنفية: إنه مكروه تحريما وإن لم يسمع. وقال أحمد: إنه يحرم على القريب دون غيره. وقال الشافعية: إنه مكروه تنزيهًا لمن يسمع، وإلا فلا كراهة. وهذا كله إذا لم تكن ضرورة للكلام كالتحذير من عقرب ونحوه. وإلا وجب كالنهي عن المنكر، وقد يندب الكلام كرد السلام، وتشميت العاطس، والصلاة على النَّبِيّ إذا سمع اسمه، وسؤال الجنة، والتعوذ من النار إذا سمع اسمهما، وإذا أراد إسكات من يتكلم وضع إصبعه على فيه فقط.
(٦) فليس له ثواب، وهذا تنفير فقط، وإلا فله قليل ثواب ويسقط الفرض.
(٧) يسأل الله ولم ينصت.
(٨) أي إلى الجمعة الآتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>