الفصل الأول في فرضية الصلاة وفضلها (١) هي لغة، الدعاء بخير، وشرعًا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، بشرائط مخصوصة. (٢) أي في الوقت الذي شرعت فيه، وأنها شرعت أولًا خمسين، ثم خففت إلى خمس، كما سيأتي في المعراج إن شاء الله. (٣) أي في النصوص التى تصرح بأنها فرض وهى الآية الأولى، والحديث الأول، والثالث، والرابع، وهى معلومة من الدين بالضرورة، فيكفر جاحدها كما سيأتي في حكم تارك الصلاة. (٤) أي في النصوص الدالة على فضلها ومزاياها. (٥) أقيموا، أمر وهو للوجوب، فيفيد فرضيتها. (٦) ولا تزال. (٧) فرضا ذا وقت يؤدى فيه، فدلت على فرضيتها أيضًا. (٨) أي المعهودة في الشرع، وهى المستوفية لشروطها، وأركانها المشمولة بالخشوع من أولها إلى آخرها، المنبعثة عن قلب خالص لله تعالى. (٩) أي تنهي فاعلها عن الفحشاء والمنكر، فهذه مزية كلية للصلاة وهى تقويم الأخلاق، وما أعظمها مزية، ومن مزايا الصلاة أيضًا صحة الجسم، فقد قيل إن من يحافظ عليها يأمن من مرض الظهر وتصلب الشرايين؛ لأن في الصلاة حركة لأجزاء الجسم كلها، حتى إن الشرايين الصغيرة لا تتحرك بأى شيء إلا بوضع الأعضاء السبعة على الأرض في السجود، والواقع أن في الصلاة أمانا من كل الأمراض التى تنشأ من قلة الحركة أو عدمها كالسمنة التى كثرت في ربات البيوت، وقد ورد: أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم والحديث وإن قيل فيه فالوجدان يصدقه، ومزايا الصلاة كثيرة عديدة وستأتى في أحاديث فضائلها.