(٢) هذا في غزو حنين وكان في شهر القعدة، وليس لمحرش الكعبى حديث إلا هذا، فمعنى ما تقدم أن العمرة جائزة في كل وقت لأن النبي ﷺ أمر أصحابه بها في أيام الحج وفعلها في القعدة، وتقدم حديث: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، والله أعلم
الإقامة بمكة بعد النسك وطواف الوداع (٣) المهاجر أي الذي ليس من أهل مكة، فله أن يقيم بها بعد قضاء نسكه ثلاث ليال لقضاء حوائجه ولا يزيد عليها لأنها بلد للمسلمين كلهم فتضيق وتغلو مرافقها، وفي رواية: أقام النبي ﷺ بمكة في عمرة القضاء ثلاثًا. (٤) أي ينصرفون بعد نسكهم من غير طواف؛ فقال ﷺ: لا يخرج من مكة أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. (٥) خررت بفتح فكسر أي سقطت وهو كناية عن الخجل وفي رواية: أذن النبي ﷺ في أصحابه بالرحيل فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به ثم انصرف متوجها إلى المدينة، فظاهر هذه النصوص أن طواف الوداع واجب على كل آفاقي قبل خروجه من مكة ويجب بتركهـ دم، وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا، وقال مالك: إنه لا يجب ولكنه سنة من كل من رحل عن مكة وإن كان لنحو تجارة كطواف القدوم لكل داخل.