للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجَزُورِ عَشَرةً (١). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً (٢) سُنَّةُ مُحَمَّدٍ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. وَلِلْبُخَارِيِّ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَاماً.

[يتصدقون من الضحايا ويأكلون]

• عَنْ عَلِيَ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا (٣) وَأَلَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا (٤). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.

وَقَالَ جَابِرٌ : كُنَّا لَا نَأَكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى (٥) فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا» فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


(١) الجزور: البعير، وظاهره أنه يكفى عن عشرة وبه قال إسحاق؛ ولكن الجمهور على أنه لا يجزئ إلا عن سبعة كما في الأحاديث التى قبله، فسبع البدنة يكفى عن واحد في الضحية وفى الفداء والهدى، ولكن الشاة أفضل لحديث أبى داود والحاكم: خير الضحية الكبش الأقرن. ولحديث أحمد والترمذى: نعمت الأضحية الجذع من الضأن.
(٢) معقولة اليد اليسرى فقط وهذه سنة نبيكم ، فالسنة في نحر الإبل أن تكون قائمة مقيدة باليد اليسرى، قال الله تعالى ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾ وسيأتى في الصيد والذبائح بيان كيفية الذبح وآلته كما ستأتى الضحية وحكمها مستوفى إن شاء الله.

يتصدقون من الضحايا ويأكلون
(٣) الأجلة جمع جل بالضم والفتح: ما يوضع على ظهر الدابة لحفظها، ولكن المشهور في جمعه جلال.
(٤) فالنبى أمر عليًا أن يتصدق بضحاياه حتى بجلودها وجلالها ولم يأكل منها إلا بضعة من كل بدنة كما في حديث صفة حجه الآتى.
(٥) أي أولا ثم رخص لهم فقال: كلوا وتزودوا أي اتخذوا منها زادا في أسفاركم، فظاهره استحباب الأكل من الضحية مطلقا؛ وعليه الجمهور لقوله تعالى=

<<  <  ج: ص:  >  >>