للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة عروض التجارة (١)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾.

قَالَ مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ في التِّجَارَةِ.

• عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ (٢). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣).

• عَنْ أَبِي ذَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَقَر صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ (٤)»، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.


=لبلال بن الحارث يدفع زكاتها إلى اليوم. والمعادن جمع معدن كمجلس، وهي أمكنة توجد فيها عروق ذهب أو فضة خلقها الله فيها، فمن أصاب معدنًا فعليه في الحال ربع العشر زكاة نقدا، وعليه الجمهور، وقال الحنفية: فيها الخمس لأنها زكاة، وحكمة وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرها من الجواهر أنهما معدان للماء، وأنهما يدرك بهما كل شيء، كما روى أن آدم حينما هبط من الجنة بكى عليه كل شيء فيها إلا الذهب والفضة، فقال الله لهما: لم لا تبكيان على آدم؟ قالا: يا رب لا نبكي على من عصاك. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لأرفعنكما ولأجعلنكما قيمة كل شيء. بقي الكلام على الأوراق المالية» البنكنوت» فعليها الزكاة لأنها يتعامل بها كالنقدين وتقوم مقامهما وتصرف بهما ولأنها سندات دين، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وعليه المالكية والحنفية، وقال الشافعية: لا تجب فيها لأنها حوالة على البنك غير صحيحة لعدم الإيجاب والقبول لفظًا بين الطرفين، إلا إذا صرفت نقدا ومضى عليها الحول، وقال الحنابلة: لا تجب زكاتها إلا إذا صرفت بنقد، والله أعلم.

زكاة عروض التجارة
(١) العروض جمع عرض شروط وشرط، والعرض ما ليس بنقد كالثياب والنحاس والأخشاب والحيوان وغيرها مما يباع ويشتري، والتجارة هي التقليب في المال لغرض الربح.
(٢) وقوله في الآية ﴿أنفقوا﴾ وفي الحديث: كان يأمرنا. يفيد الوجوب، فزكاة التجارة واجبة باتفاق السلف والخلف، ومنهم الفقهاء السبعة، ولكن لا يكفر جاحدها لخفائها ولخلاف فيها وإن كان لا يعتد به، وقوله: نعده - من الإعداد - أي نهيئه للبيع والتجارة.
(٣) بسند حسن.
(٤) البز بالفتح الثياب أو ثياب التجارة، وبائعها بزاز، وليست الزكاة قاصرة عليه بل كل ما كان للتجارة لعموم الحديث الأول، فتجب زكاة التجارة في كل ما أعد للتجارة بنيتها، فيقوم في آخر الحول بما=

<<  <  ج: ص:  >  >>