للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى تَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ (١). فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذلِكَ (٢). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً (٤)، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالِ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ (٥) وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (٦)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.

وأَقْطَعَ النَّبِيُّ بِلَالَ بْنَ الْحارِثِ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ (٧). رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.


(١) وهو ربع العشر الواجب إخراجه، وقيمة الدينار بالقروش المصرية ستون قرشًا صاغا.
(٢) أي ما زاد على مائتي درهم في الفضة وعلى عشرين دينارًا في الذهب، فزكاته بحسابه أي عليه ربع العشر، ففي أربعمائة درهم عشرة دراهم، وفي أربعين دينارا دينار كامل، وهكذا قلّ الزائد أو كثر، وعليه عامة العلماء إلا أبا حنيفة، فقال: لا زكاة في الزائد حتى يبلغ أربعين درهمًا.
(٣) حينما سأله الترمذي عنه فصححه.
(٤) درهما الثاني مفعول لهاتوا والأول تمييز لأربعين، فمعنى ما تقدم أن أول نصاب الذهب عشرون دينارا، وقدره بالعملة المصرية أحد عشر جنيها مصريا ونصف وربع وثمن جنيه، وبالجنيه الإنجليزي اثنا عشر وثمن جنيه، وأول نصاب الفضة مائتا درهم، وقدرها بالريال المصرى ستة وعشرون وتسعة قروش وثلثا قرش، وبالقروش المصرية خمسمائة وتسعة وعشرون قرشًا وثلثا قرش، فلا زكاة في أقل من هذا، فمن ملك نصاب ذهب أو فضة وحال عليه الحول وجب عليه زكاته، وهو ربع العشر منهما الذي هو خمسة قروش تعريفة عن كل جنيه، ولا فرق فيهما بين مضروب وغيره، ولكن لابد أن يكونا خالصين إلا ما يماثل أجرة الضرب والتخليص، فيتسامح فيه، وحكمة اشتراط الحول في النقدين والتجارة والمواشي أن النماء لا يظهر فيها إلا بمضي الحول، بخلاف الزرع والركاز، فإنها نعم أتت من فضل الله، فوجب زكاتها في الحال رحمة بالفقراء.
(٥) هذه الكلمات سيأتي معناها في الزرع إن شاء الله.
(٦) الركاز هو دفين الجاهلية، وفيه الخمس زكاة في الحال بشرط كونه ذهبًا أو فضة وكامل النصاب.
(٧) القبلية بفتحتين نسبة إلى قبل جهة بساحل البحر على خمسة أيام من المدينة، والفرع بضم فسكون مكان بين نخلة والمدينة؛ فالنبي أعطى تلك المعادن=

<<  <  ج: ص:  >  >>