(٢) بسند حسن. (٣) أي طفت بالبيت قبل الرمى؛ قال: لا حرج. (٤) وفى رواية: رميت بعد الزوال؛ قال: لا حرج. (٥) فظاهر هذا أن أعمال يوم النحر من رمى وذبح وحلق وطواف لا يجب الترتيب بينها ولكنه سنة على حروف (رذح) فالراء لرمى العقبة والذال للذبح والحاء للحلق، وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا ولا شيء على من لم يرتب، وقال مالك وأبو حنيفة: إنه واجب وفى تركه دم، وقالا: لا حرج أي لا إثم للجهل ولكن عليه الفدية والله أعلم.
خطبة يوم النحر (٦) هذه هي الخطبة الثالثة وقبلها خطبتا سابع ذى الحجة ويوم عرفة، وهاتان باتفاق، وأما خطبة يوم النحر فقال بها الشافعي وأحمد وجماعة للأحاديث الآتية، وعندهم الرابعة في ثالث يوم النحر لحديث أبى داود: خطب النبي ﷺ أوسط أيام التشريق، وقال المالكية والحنفية: الخطبة الثالثة في ثانى يوم النحر ولا رابعة عندهما، وهذه الخطب مندوبة لتعليم الناس المناسك، كل خطبة ترشد لما بعدها لحديث أبى داود والنسائى: خطبنا النبي ﷺ ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار.