للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» (١). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٢).

الفصل الثاني: في الاستنجاء (٣)

• عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ (٤) أَنَّا وَغُلَامٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ (٥) مِنْ مَاءٍ يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُ الخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً (٦) فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ: «ابْغِ لِي أَحْجَاراً (٧) أَسْتَنْفِضْ بِهَا (٨) أَوْ نَحْوَهُ (٩) وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ (١٠)» فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ فِي طَرَفِ ثِيَابِي فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضى أَتْبَعَهُ (١١) بِهِنَّ (١٢). رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

• عَنْ سَلْمَانَ (١٣) قِيلَ لَهُ (١٤): قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخِرَاءَةَ (١٥) فَقَالَ: أَجَلْ (١٦) لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ


(١) أي أسألك غفرانك من هذه الغفلة الطويلة وقت الخلاء.
(٢) بسند حسن، وفي رواية كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذي وعافاني. وينبغي الجمع بينهما فهو كمال، والله أعلم.

(الفصل الثاني في الاستنجاء)
(٣) أي في مادته وآلته وهي الماء والحجر، وشرط الماء أن يكون طهورًا، وشرط الحجر أن يكون طاهرًا قالعًا غير محترم ليس بعظم ولا رجيع أي روث حيوان، والمدار في الاستنجاء على إنقاء المحل بغلبة ظنه.
(٤) أي أتبعه.
(٥) إناء صغير من جلد مملوء بالماء.
(٦) بفتحتين أطول من العصا وأقصر من الرمح، في طرفها سن من حديد، وكان النبي يستتر بها في الصلاة إذا لم يجد غيرها، وستأتي في سننها.
(٧) أي ائتني بها.
(٨) أستجمر بها.
(٩) شك، أي قال هذا أو نحوه.
(١٠) فإن العظم ناعم لا يقلع النجاسة، والروث نجس وأيضًا فيها مطعوم الجن كما سيأتي.
(١١) أي محل الخارج.
(١٢) أي بالأحجار، أي فلا تبرز استنجى بها.
(١٣) أي الفارسي وسيأتي ذكره في الفضائل.
(١٤) من طرف المشركين.
(١٥) بالكسر والمد، أي أدب الجلوس للحاجة، واسم الخارج خرء كقفل.
(١٦) نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>