للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ القُرْآنِ شَيْئاً فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئِنِي مِنْهُ (١) فَقَالَ: «قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هذَا لِلَّهِ فَمَا لِيَ (٢)؟ قَالَ: «قلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي» فَلَمَّا قَامَ قَالَ هكَذَا بِيَدَيْهِ (٣) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَمَّا هذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ مِنَ الخَيْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٤).

يكمل نقص الفرض من التطوع (٥)

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِم الصَّلَاةُ (٦) يَقُولُ رَبُّنَا ﷿ لِمَلَائِكَتِهِ: ـ وَهُوَ أَعْلَمُ ـ انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عِبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئاً (٧) قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ (٨)


= صلى على جنبه، فإن لم يقدر صلى مستلقيًا على ظهره ورجلاه ورأسه إلى القبلة، ومثل هذا من كان في سفينة أو قطار أو مركب في الهواء أو كمينًا، فإنه يصلي كيف أمكنه مستقبل القبلة أولا، من قيام أولا، لحديث الدارقطني والحاكم على شرط الشيخين: سئل النبي كيف أصلي في السفينة؟ قال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق.
(١) ما يكفيني في صلاتي عن القرآن حيث لم يتيسر لي حفظ شيء منه الآن وإلا فمن يحفظ هذه الكلمات يمكنه حفظ شيء من القرآن.
(٢) أي هذا ذكر لله، فعلمني دعوة أدعو بها لنفسي.
(٣) فرفعهما، وعد كل كلمة على إصبع، وقبضها إشارة إلى حفظه لها وحرصه عليها. وظاهره أن من عجز عن الفاتحة وعن بدلها من القرآن قرأ ذكرا بقدرها، والأولى هذه الكلمات التي علمها النبي لهذا الرجل، ولكن يكررها بقدر الفاتحة.
(٤) بسند صالح.

يكمل نقص الفرض من التطوع
(٥) في يوم القيامة، لعله يفي بما عليه فينجو.
(٦) لا يعارضه ما سيأتي في الحدود من حديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فإن هذا في حقوق الخلق مع بعضهم، وما هنا في حقوق الله تعالى ولم يرد ما يفيد تقديم أحدهما.
(٧) بترك الفرض بالكلية، أو بنقص شيء من أركانه أو سننه.
(٨) وفي رواية: كل سبعين ركعة من النفل تعد بواحدة من الفرض، ويظهر أن الصيام كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>