(١) أي دخل وقتها، فيحرم تأخيرها عن وقتها، إلا لعذر كنوم ونسيان. (٢) أي حضر ما يلزم لها فيحرم التأخير إذا خيف التغير، ولأبي داود: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله، وأما تأخيرها لحضور قرباه أو أهل الفضل والصلاح، فلا بأس به إذا أمن التغير. (٣) الأيم: التي لا زوج لها، إذا طلبها الكفء ورضيت به فيحرم التأخير لأنه مظنة الفساد. (٤) وسبق في أول الصلاة. (٥) محل ولادته وهي المدينة. (٦) منقطع أثره: محل موته، فمن مات بغير بلده الذي ولد فيه أعطى في الجنة بقدر هذه المسافة زيادة على جزاء عمله، لما يناله من الوحشة بموته غريبًا إلا إذا استوطن محلا فلا. والله أعلم.
الفصل الخامس في آداب السير في الجنازة (٧) وهي المشي على القدم إلا لعذر، وتأخير الراكب عنها، والصمت، والتفكر في الموت وما بعده، والسرعة بها، وعدم اتباعها بنار. (٨) أمر إيجاب في إجابة الداعي والثلاثة بعده، وأمر ندب في بقيتها، ففيه استعمال اللفظ في معنييه. (٩) نهي تحريم. (١٠) ظاهره السير خلفها مطلقًا، وعليه الحنفية: وعيادة المريض زيارته وتقدمت. (١١) ستأتي في النكاح مبسوطة. (١٢) بالفعل أو بالقول، فإن الظلم منكر تجب إزالته. (١٣) الحلف. وفي رواية المقسم بلفظ الفاعل، أي الحالف، فإذا حلف إنسان على آخر أن يفعل شيئًا ليس بحرام، فإنه ينبغي فعله إذا أمكنه. (١٤) سيأتيان في الأدب مبسوطين. (١٥) نهي تحريم فيها كلها للرجال فيحرم استعمال إناء الفضة ولو لأنثى، والذهب أولى، لما فيه من=