للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالدِّيبَاجِ وَالقَسِّيِّ والإِسْتَبْرَقِ (١) وَعَنِ المَيَاثِرِ (٢). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ (٣). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ.

• عَنِ المُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الرَّاكِبُ يَسيرُ خَلْفَ الجَنَازَةِ، وَالمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا، وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيباً مِنْهَا (٤)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

• عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرىً (٥) فَرَكِبَهُ حِينَ انْصرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ (٦). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ (٧)، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تقدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ وَكُنَّا نَمْشِي مَشْياً خَفِيفاً، فَلَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَرْمُلُ رَمَلاً (٨). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٩).

• عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (١٠). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.


=الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، والتختم بالذهب وما بعده حرام على الرجال دون النساء.
(١) الديباج رقيق الحرير، والقسي رديء الحرير، والإستبرق غليط الحرير، فهذه أنواع للحرير، وسيأتي الكلام على هذا مبسوطا في كتاب اللباس إن شاء الله.
(٢) المياثر جمع ميثرة، وهي وطاء الراكب من الحرير.
(٣) صريح في السير أمامها مطلقا، وعليه الجمهور سلفا وخلفا وأحمد والشافعي، وقال إن المشيع شفيع واللائق أن يكون أمام المشفوع له.
(٤) فالماشي يمشي كما يشاء، والراكب يمشي خلفها، ومنه قال مالك: الأفضل للراكب أن يكون خلفها وللماشي أن يكون أمامها، والخلاف بين الأئمة في الأفضل، وإلا فكله مشروع، ولو قيل إن حديث المغيرة مبين للذين قبله لكان حسنًا لما فيه من العمل بها كلها.
(٥) بضم فسكون فتح فسكون، أي عار من السرج.
(٦) ففيه جواز الركوب حين العودة من الجنازة.
(٧) أي بالسير بها إلى القبر.
(٨) من باب طلب، والرمل والرملان: الإسراع الوسط بين المشي الخفيف والخبب، وهو سرعة المشي، ومنه قول عمرو بن العاص لولده: إذا أنت حملتني على السرير فامش مشيا بين المشيين، وكن خلف الجنازة، فإن مقدمها للملائكة وخلفها لبني آدم.
(٩) بسند صحيح.
(١٠) أي لم يفرض علينا، فالنهي للتنزيه وعليه الجمهور، ورخص فيه مالك=

<<  <  ج: ص:  >  >>