للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ سَمُرةَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا (١). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٢).

• عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

[خطبة النكاح]

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ (٤): الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (٥) ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾ (٦) ﴿وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي


(١) فمن باع شيئا لشخصين فالبيع للأول فقط، ولو زوج الإخوان أختهما لرجلين كل رجل فالزواج الأول هو الصحيح فإن وقع العقدان مما أو جهل الحال بطلا.
(٢) بسند حسن.
(٣) وفي رواية: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فأحق الشروط بالوفاء شروط النكاح أي فما اشترطه الزوجان أو أحدهما عند العقد يجب تنفيذه مطلقا، وعليه بعض الصحب وأحمد وإسحاق فلو شرطوا عليه ألا يخرجها من بلدها وجب عليه ذلك عندهم وقال الجمهور: لا يجب لأنها تابعة للرجل فالمراد من الحديث الشروط التي لا تنافى مقتضى النكاح حسن العشرة والإنفاق والكسوة ونحوها، وأما ما يخالف مقتضاه كعدم السفر بها وعدم القسمة لضرتها فلا يجب لحديث» كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ولو كان الشرط في مقابلة البضع كأن تزوجها على ألا يتزوج عليها بطل الشرط ووجب مهر المثل نسأل الله الستر والتوفيق آمين.

خطبة النكاح
(٤) أي الخطبة التي تقال قبل التكلم في أي موضوع هام لتحصل بركتها فيرجى نجاحه لحديث» كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر». والنكاح من أهم الأمور، فالخطبة قبله مستحبة.
(٥) زاد في رواية أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا.
(٦) أي داوموا على الإسلام حتى تموتوا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>