للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَاءَتْ جَارِيَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ (١). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) وَأَحْمَدُ.

• عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٤).

وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيَ (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٦) وَأَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَلَفْظُهُمَا: «لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيَ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (٧)».


(١) أي بين بقاء النكاح وفسخه لكراهتها له، ففيه أن إنكاح البكر مع الإكراه يقع صحيحا صغيرة كانت أو كبيرة وعليه الأئمة إلا الحنفية فقالوا في الكبيرة: لا يصح إنتاجها مع الإكراه.
(٢) ورواه ابن ماجه وابن أبي شيبة بسند موثق. إلى هذا الشق الأول من الترجمة وما يأتى في أركان النكاح وهي الولى والشاهدان والزوجان والصيغة.
(٣) فكل امرأة تزوجت بغير إذن أوليائها فنكاحها باطل وإذا دخل بها فعليه لها مهر المثل بالوقاع ولا سبيل له عليها البطلان نكاحه، فإذا تنازع أولياؤها أو امتنعوا من زواجها للكفء فوليها السلطان أي الحاكم.
(٤) بسند حسن.
(٥) أي لا نكاح صحيح إلا بولى ذكر حر مكلف لحديث ابن ماجه والدارقطنى على شرط الشيخين لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأة نفسها. فلا بد منه في صحة النكاح عند الجمهور سلفًا وخلفًا لهذه النصوص ولقوله تعالى ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ وقوله ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ وقوله ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ وقال الحنفية لا يشترط الولى مطلقا بل لها أن توكل غيره ولها أن تزوج نفسها للحديث السابق» الثيب أحق بنفسها» وفي لفظ لمسلم» البنت أحق بنفسها» وقالوا لا نكاح إلا بولى أي كامل وقال الجمهور: الثيب أحق أي بالإذن فقط والولى في النكاح هو الأب وإن علا والابن وإن سفل إلى آخر عصبة الميراث السابقة بشرط الحرية والتكليف وليس ذوو الأرحام منهم عند الجمهور.
(٦) بسند حسن.
(٧) ومنه حديث الترمذى: البغايا اللائى ينكحن أنفسهن بغير بينة. فكل نكاح بغير شاهدى عدل باطل. ويكفى مسلمان مستوران وعلى هذا الجمهور، وقال أحمد وإسحاق: تجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح لقوله تعالى ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>