للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ (١) قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ ق (٢) إِلا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ، يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ (٣)، قَالَتْ: وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ وَاحِداً (٤). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌّ فَهِيَ كَالْيَدِ الجَذْمَاءِ (٥)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٦).

صلاة الجمعة (٧)

قَالَ عُمَرُ : صَلَاةُ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الأَضْحى رَكْعَتَانِ (٨)، وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ (٩) عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ (١٠). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ (١١).

وَلِلنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ (١٢): «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ رَكْعَةً (١٣) فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (١٤)».

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «مَنْ أْدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى (١٥)، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً (١٦)».


(١) اسمها أم هشام.
(٢) سورة ق والقرآن المجيد.
(٣) كلها، لما اشتملت عليه من الآيات الباهرة والعظات البالغة النافعة.
(٤) تشير إلى تمام فهمها وشدة ذكائها وسرعة حفظها حتَّى صارت في هذا قريبة من النَّبِيّ .
(٥) فكل خطبة ليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهي كاليد المريضة بالجذام، والمراد أنها ناقصة وقليلة البركة.
(٦) بسند صحيح. ولأبي داود وأحمد: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم، والله أعلم.

صلاة الجمعة
(٧) أي ما ورد في عدد ركعاتها، وما تدرك به، وما يقرأ فيها، وبيان راتبتها.
(٨) فعدد ركعات الجمعة والعيدين اثنتان.
(٩) أي شرعت هذه الصلوات من الأول ركعتين.
(١٠) أي سمعه النَّبِيّ ، ففيه تصريح بالرفع.
(١١) بأسانيد صحيحة.
(١٢) بسند صحيح.
(١٣) مع الجماعة.
(١٤) أي حكمها وفضلها في الوقت.
(١٥) وصار مدركا لها.
(١٦) ومن فاتته الركعتان بأن لم يدرك الإمام بالمرة فليصل أربعًا أي فرض الظهر، أو أدرك الإمام بعد ركوع الثانية فليصل أربعًا بنية الظهر. قال الترمذي وعليه أكثر الصحب والتابعين وسفيان وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم: ينوي أولا جمعة تبعا للإمام، فإذا سلم قام، =

<<  <  ج: ص:  >  >>