للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ وَالمُنَافِقِينَ (١).

• عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ وَفِي الجُمُعَةِ (٢) بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ العِيدُ وَالجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضاً فِي الصَّلَاتَيْنِ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعاً (٣)». رَوَى هذِهِ الثَّلَاثَةَ، الأُصُولُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.

وَتَقَدَّمَ فِي الرَّوَاتِبِ: كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ.

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعاً، وَبَعْدَهَا أَرْبَعاً (٤). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.


= فصلى أربعا ظهرًا، وبهذا يلغز ويقال: ما قولك في شخص نوى ولا صلى وصلى ولا نوى. وقال الحنفية: من أدرك الإمام في أي جزء من صلاته فقد أدرك الجمعة على الصحيح.
(١) الجمعة في الركعة الأولى؛ لأنها هي الآمرة بالجمعة، والمنافقين في الثانية تبكيتا للمنافقين، يقرأ السورتين بتمامهما، أو يقتصر على بعضهما.
(٢) أحيانا.
(٣) إن أردتم راتبة بعدها فصلوا أربعا ويجوز الاقتصار على ركعتين كالذي بعده.
(٤) والغالب أنه بتوقيف من النَّبِيّ ، وعليه ابن المبارك وسفيان والشافعي، ويؤيده حديث ابن ماجه والطبراني: كان النَّبِيّ يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن.

﴿فائدة﴾
إذا كان في البلد مسجد واحد وصلوا فيه الجمعة أجزأتهم ولا ظهر عليهم باتفاق الأمة؛ لأن النَّبِيّ ، وخلفاءه الراشدين لم يقيموا إلا جمعة واحدة في مسجد النَّبِيّ ، مع وجود مساجد أخرى لم يجمعوا فيها، فإن تعددت المساجد بالبلد فللأئمة فيها كلام، فالمالكية يقولون: إذا تعددت المساجد فلا تصح الجمعة إلا في المسجد القديم، وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولا؟ أي فمن صلى في غيره لم تصح جمعتهم وعليهم الظهر. وقال الحنابلة: تصح الجمعة في عدة مساجد إذا كان التعدد لحاجة، فإن كان لغير حاجة صحت فيما أذن فيه الإمام أو صلى فيه فقط، وإلا صحت السابقة يقينا إن علمت وإلا وجب عليهم كلهم الظهر. وقال الحنفية: إن تعدد الجمعة في مساجد لا يضر ولو سبق أحدها، ولكن الأحوط صلاة أربع ركعات بنية آخر ظهر، والأفضل أن تكون في بيته لئلا يعتقد العوام فرضيتها، فإن تيقن سبق جمعة أخرى كانت هذه الصلاة واجبة، وإن شكَّ كانت مندوبة وشرط في صحتها إذن الوالي بإقامتها في هذا=

<<  <  ج: ص:  >  >>