(٢) فلما أمر الله بخمس الخمس للقربي أعطاه النبي ﷺ لمؤمني بني هاشم وبنى المطلب لشدة الرابطة بينهما؛ فجاء عثمان من بني عبد شمس وجبير بن مطعم من بني نوفل، وقالوا: أعطيت بني هاشم وبنى المطلب وتركتنا ونحن وهم من أصل واحد لأن هاشمًا والمطلب وعبد شمس ونوفلا أولاد عبد مناف الجد الثالث للنبي ﷺ، فقال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فكان خمس الخمس من الغنيمة لهما خالصا.
الفيء (٣) أي ما هو وبيان مصرفه، فالفيء: المال الذي جاء من الكفار من غير مشقة ومصرفه كما في الآية. (٤) فهو للنبي ﷺ والأصناف الأربعة لكل منهم خمس الخمس وله الباقي، كما كان يفعله النبي ﷺ، وعلى هذا الشافعي وجماعة، وقال الجمهور: إن الفيء كله للنبي ﷺ. (٥) بنو النضير قرية على ميلين من المدينة فلم يسرعوا الركوب لها لا على خيل ولا إبل، بل مشوا لها وركب النبي ﷺ على راحلة. (٦) الكراع: الخيل.